محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض ". نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض". وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض" .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة لوالدها حتى إقفال باب المرافعة فيه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدوده وما إذا كانت الوكالة تشمل الإذن في توكيل محامى في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل المرفق . أثره . عدم قبول .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل رقم 15 في 18-1-1420 جد 15-6 من عدل الثانية بجدة والصادر من الطاعنة إلى والدها والذى بموجبه وكل هذا الأخير المحامى رافع الطعن في رفعه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محامى في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل المرفق ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمــة عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض ، هانـى فوزى شـــــــومان " نائبي رئيـس المحكمة " وائل صلاح الدين قنديل و وليــــــد أحمـــــــــد مقلــــــــد وحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين . وحضور السيد أمين السر / سعد رياض سعد . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 شعبان سنة 1436هـ…

