عمل " الإنقطاع عن العمل " .
الموجز
عدم إشتراط شكلاً معيناً في الإنذار الموجه من جهة العمل إلى العامل الذى ينقطع عن العمل دون مُبرر .
القاعدة
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى لم تستلزم شكلاً معيناً في الإنذار الذى توجهه جهة العمل إلى العامل الذى ينقطع عن العمل دون مبرر المدد التى حددتها
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى حسام قرنى ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 18 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 16 من أبريل سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى : فى…

