إثبات " إجراءات الاثبات ". " شهادة الشهود ". محكمة الموضوع .
الموجز
تخلف الخصم عن إحضار شاهده أوتكليفه بالحضور لجلسة أخرى . جزاؤه . سقوط حقه في الإستشهاد به ولو كان أجل التحقيق مازال ممتداً . علة ذلك . م 76 إثبات .
القاعدة
مؤدى نص المادة 76 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده أو يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة للتحقيق قررت المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى مادام أجل التحقيق ممتدا لم ينقص فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقاءه ممتداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض إدارة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة عبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد أعضاء والسيد رئيس النيابة / مدحت محمد . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 رمضان سنة 1421 ه الموافق 16 ديسمبر سنة 2000 م . أصدرت الحكم الآتى…

