مسئولية . محكمة الموضوع " سلطتها في إستخلاص الخطأ " .
الموجز
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذه من الأوراق
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427ه الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م أصدرت الحكم…

