دعوى " الصفة في الدعوى " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة وإجراءات الإثبات " " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة الصحيحة . إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى . لا عيب .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفال الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 8 يونيه سنة 2015. أصدرت…

