إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة " . محكمة
الموضوع " سلطتها بشأن استخلاص تخلى المستأجر عن العين المؤجرة " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الطعن
رقم ۱۳۰٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۱۲/۲۲
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.