دعوى " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى ".
الموجز
التزام قاضى الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها . عدم تقيده بتكييف الخصوم لها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن على قاضى الموضوع إسباغ لوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.

