إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقية التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض .

