محاماة " توكيل المحامي : وكالة المحامي في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعنة إلى من وكله في رفعه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً للمادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم – حتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يُغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذى بموجبه وكل المحامي الذى قرر بالطعن ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عمــــــــــــرو ماهـــر مأمــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عبد المبدئ محمود . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من جمادى الثانى…

