قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى و خالد السعدونى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 22 من رجب سنة…

