عمل . " مكافأه نهايه الخدمه "
الموجز
الغاء عقد العمل . مكفأه مده الخدمه . حسابها .
القاعدة
بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه نص المادة 23 منه على أنه " إذا كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتى ... ... ... " ب " للعمال المعينين بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الستة الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد المكافأة عن أجر تسعة شهور على أن يمنح من بلغت خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة " ، وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه من العمال المعنين بالماهية الشهرية وأمضى في خدمة البنك حوالى ستة عشر عاماً وقضى له الحكم المطعون فيه بمكافأة بواقع مرتب نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر عن باقى المدة بحسب قانون عقد العمل الفردى يضاف إليه مرتب شهر عن كل سنة وفق لائحة البنك فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود. (261) الطعن رقم 227 لسنة 32 القضائية ( أ ) اختصاص. "اختصاص نوعى". "إختصاص قيمى". حكم. الإختصاص النوعى أو القيمى. إعتباره قائما فى الخصومة ومطروحا على المحكمة. اشتمال الحكم الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الإختصاص. (ب) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". إلغاء عقد العمل. مكافأة مدة الخدمة.…

