دستور . " دستورية القوانين " . قانون . عمل . حكم . نقض .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المُعدل وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان الخماسية . أثره . زوال تلك اللجان وانعدام القرارات الصادرة عنها .
القاعدة
إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27 ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرار الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات .

