قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منها فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبدالمجيد و مصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / إسماعيل برهان . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1429 ه الموافق 24 من إبريل سنة 2008 م .…

