شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ۸۰۲٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۱۱/۰۸⁩

الموجز

المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها سواء كانوا من الأقارب الذين عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 1969 أو من غيرهم . شرطه . إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمسكن . أثره . حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها . مصدر حقه في ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن شروطها فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها ، وحقه في ذلك ما تعارف الملاك عليه في استمرارها واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين ,
محمد شفيع الجرف و يحيى فتحى يمامة
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الفتاح .
وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 19 من ذى القعدة سنة 1430 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2009 م .

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8026 لسنة 78 ق .
المرفوع من :
السيدة / سوسن فؤاد إسماعيل مصطفى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة / شيرين مجدى أحمد عبد الغفار .
المقيمة 30 شارع محمود حسن المتفرع من شارع أحمد عرابى قسم عين شمس محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / محمد محمد عفيفى المحامى .
ضد
1 السيد / عبد الحميد أحمد عبد الحميد .
المقيم بملكه 35 شارع طلمبات الخزان أمام صيدلية فريد مدينة الصفا والمروة قسم المرج محافظة القاهرة .
2 السيد / يسرى أحمد عبد الغفار .
المقيم 24 شارع ماهر بالعباسية قسم الوايلى محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائع
فى يوم 22/5/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/3/2008 فى الاستئناف رقم 8654 لسنة 10 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة عن نفسها وبصفتها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة عن نفسها وبصفتها مذكرة شارحة .
وفى1، 17/6/ 2008أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/6/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر , وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها ..
وبجلسة 11/10/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة عن نفسها وبصفتها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته , والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / يحيى فتحى يمامة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 70 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 14/7/1985 استأجر من المطعون ضده الثانى هذه الشقة إلا انه تركها لشقيقه وزوجته الطاعنة دون إذن كتابى منه وأقام بشقة أخرى ومن ثم فقد أقام الدعوى . وجهت الطاعنة دعوى فرعية إلى المطعون ضدهما بطلب الحكم برفض الدعوى وإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الأول بذات شروط العقد الأصلى وامتداده للطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية بالرفض . استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8654 لسنة 10 قضائية ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 25/3/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذّ عُرٍض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بمساكنة مورثها للمطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة حتى زواجه بها وبإقامتهما فى عين النزاع حتى وفاته واستمرارها ونجلتهما فى الإقامة بها واستدلت على ذلك بما جاء بأقوال الشهود وما قدمت من مستندات مؤيدة لدفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى بالإخلاء والتسليم دون أن يحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها ، وأنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً ، كما أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها او وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن شروطها فإنها ترتب له حق البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى دون استلزام إقامه المستأجر الأصلى فيها ، وحقه فى ذلك ما تعارف الملاك عليه فى استمرارها واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بمساكنه مورثها للمطعون ضده الثانى المستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية عام 1985 حتى زواجه بها وإقامتهما بعين النزاع حتى وفاته واستمرارها ونجلتهما فى الإقامة بها واستدلت على ذلك بما جاء بالمستندات المقدمة منها والدالة على إقامتها بعين النزاع وهى قسيمة زواجها وشهادة ميلاد نجلتها وشهادة وفاة زوجها ، وإيصال سداد أجرة عين النزاع عام 2005 ، وفواتير الكهرباء والغاز والهاتف باسم زوجها وما جاء بأقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح دلالة هذه المستندات وما جاء بشهادة الشهود وحجب نفسه عن مواجهة هذا الدفاع وقعد عن تمحيصه وخلص فى مدوناته إلى أن الطاعنة لم تثبت لها المشاركة السكنية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهرى الذى قد يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة



مبادئ ذات صلة

  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا