إثبات " عبء الإثبات " . عمل " " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۳۲۱٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.