عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : العمل العرضى أو المؤقت : سلطة جهة العمل : تعيين " . قانون " نطاقه " .
الموجز
التعيين على وظيفة دائمة . منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية . علة ذلك . أثره . الأقدمية فيها من تاريخ التعيين . عدم الاعتداد بالمدة السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت .
القاعدة
إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يُعتد في هذا الصدد بالمدة السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

