نقل بحري . معاهدات " معاهدة سندات الشحن " .
الموجز
الاتفاق على أعمال شرط بارامونت . مؤداه . تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 .
القاعدة
متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الإتفاق على أعمال " شرط بارامونت " فإن مفاد ذلك أن الطرفين إتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار مصطفى الفقي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري. (171) الطعن رقم 173 لسنة 41 القضائية (1) نقل بحري. معاهدات "معاهدة سندات الشحن". الاتفاق على إعمال شرط بارامونت. مؤداه. تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924. (2) نقل بحري. معاهدات "معاهدات سندات الشحن". تعويض "تقدير التعويض". معاهدة بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن سند الشحن بيان…

