إيجار " التأجير من الباطن " .
الموجز
عقد الإيجار من الباطن . عدم إنشائه علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن . الاستثناء . قبول المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه أو استيفاؤه الأجرة من المستأجر دون تحفظ .
القاعدة
مفاد المادتين 596 و597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشىء هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة ومن وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي الإنذار، على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدني أما سائر الحقوق والإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي، ولا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن، ولو كان قد صرح للمستأجر في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن، إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري. (172) الطعن رقم 242 لسنة 41 القضائية (1) إيجار "التأجير من الباطن". عقد الإيجار من الباطن. عدم إنشائه علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن. الاستثناء. قبول المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه أو استيفاؤه الأجرة…

