إلتزام . إرث . تركة .
الموجز
شخصية الوارث . استقلالها عن شخصية المورث . مفاده . انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . أثره . لدائنى المورث حق عينى عليها فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شىء منها للورثة . مؤداه . ديون المورث . عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . مثال .
القاعدة
التركة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلاّ في حدود ما آل إليه من أموال التركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضدها على مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المؤقت المطالب به وبعد وفاته اختصمت الطاعنين للحكم عليهم بذات الطلبات وكان الالتزام الذى يجبرالضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول من بعد وفاته إلى تركته ومن ثم فإن ورثته لا يلتزمون به إلاّ في حدود ما آل إليهم من أموال هذه التركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم الشخصية بمبلغ التعويض المؤقت المقضي به للمطعون ضدها ولم يلزم كل منهم في حدود ما آل إليه من أموال تركة مورثه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

