إثبات " الإثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير " " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق " . تقادم " التقادم المكسب " . حيازة " شروط الحيازة المكسبة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى" الدفاع فيها ". محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استناداً إلى تقرير الخبير وعلى مجرد أقوال الشهود المبداه أمامه دون التحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية أو الرد على دفاع الطاعنين بكون الأرض من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها بالتقادم وفق م 970 ق مدنى . قصور .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعى استنادًا إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن المطعون ضده تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادًا لوضع يد أسلافه لمدة تزيد على 33 عامًا قبل صدور القانون 147 لسنة 1957 على مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير واقتصر الحكم على ذلك وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة قانونًا للتملك بوضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل المدة ، وبدون أن يعرض الحكم لتلك الشروط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها وملتفتًا عن بحث دفاع الطاعنين المبين بوجه النعى (أن الأرض المقام عليها عقار التداعى ملك هيئة الأوقاف المصرية وعدم جواز تملكها ) وما يقتضيه من الفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه بحثه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 8 يونيه سنة 2015. أصدرت…

