نقض" الوكالة في الطعن ". وكالة "التوكيل في الطعن ". محاماة "الوكالة في الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م255 مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرةً من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن وأن تسمح هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيــة دائرة السبت (ب) المدنية ــــــ برئاسة السيــــــــد القاضــــــــــى/ سيــــــــــد الشيمـــــــــــــــــى نائب رئيــــــس المحكمـــة وعضوية الســـــــــادة القضــــــاة / أحمــــــــد فــــــــــــــــــراج ، أشــــــــــــرف الكشـــــكــــــــــى أيمــن عبد المنعــــــم و علــــــــــــــــى كمـــونــــــــــــــــــــة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابـة / نادر جلال. والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من جماد ثان سنة 1434 هـ الموافق 27 من أبريل…

