تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة : مكافأة النظام الخاص : الميزة الأفضل " " أجر " .
الموجز
الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة القانونية . ماهيته . م1 ق137 لسنة 1981
القاعدة
أن الأجر الذى تُحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة القانونية هو الأجر المبين بقانون العمل وهو ما حددته المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع بأنه كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقداً مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / حازم محمود رفقى. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة سنة…

