نقض " النزول عن الطعن " . دعوى " ترك الخصومة " . وكالة .
الموجز
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م 141 مرافعات . عدم استلزام شكلاً معيناً لتقديمها . إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولاً عن الطعن . مؤداه تحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها . أثره . وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لتقديمها ، وما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وأن يطلع عليها الخصم ، وكان الطاعن قد أقر بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى قدمته المطعون ضدها ، فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة التى عنتها المادة 141 من قانون المرافعات ، وكان هذا الترك قد تم به انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، فإنه يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن وإذ كان النزول عن الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين إثبات ترك الخصومة في الطعن .

