محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها .
شرطه . بيانها الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
إن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تقـيم قضاءها على أســباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكـى نائب رئيس المحكمـة ، عادل عبـد الحميـد ، على ميرغنى الصادق وصلاح أبـو رابح . (52) الطعن رقم 4468 لسنة 67 القضائية(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الوزارات والإدارات التابعة لها " . الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى…

