دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " . شيوع " إدارة المال الشائع " .
(1) إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين . اعتباره وكيلاً عنهم .
الطعن
رقم ۲۳٤٦ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.