عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال: إجازات : مقابل الإجازات " .
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . خلوها من أى نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . مؤاده . عدم جواز حصول العامل على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر . م 72 من اللائحة الداخلية . إعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن غير جائز .
القاعدة
النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات حيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 2/11/1995 القرار رقم 562 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة 72 منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الإعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل الحسينى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 1 من ذى الحجة سنة 1426ه الموافق 1 من يناير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى…

