الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " إجازات : مقابل رصيد الإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل مخالفة الثابت بالأوراق : القصور في التسبيب " .الطعنرقم ۲٤۰٤ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول