تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " .
الموجز
وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه لقوة قاهرة . م 382 /1 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 28 من مايو سنة 2015 ( ) الطعن رقم 5406 لسنة 73 القضائية : (1) تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " . وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه لقوة قاهرة . م 382 /1 مدنى . ( الطعن رقم 5406 لسنة 73 ق - جلسة 27/5/2015 ) (2) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " .الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره .…

