نقض " صحيفة الطعن " " التوقيع على صحيفة الطعن " . محاماة .
الموجز
توقيع المحامى على صحيفة الطعن . ليس له وضع معين . الأصل افترض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامى على صحيفة الطعن يكشف عن إسمه بوضوع وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الإٍستئناف المعلنة في / / 19 أنها صادرة من السادة المحامين( )، ( ) ، ( ) المقيدين أمام محاكم الاستئناف بصفتهم وكلاء عن المطعون ضده فإن التوقيع أسفل عبارة وكيل الطالب يكون منسوباً لأحدهم ومفترض صدوره من أحدهم ومن ثم يكون الإستئناف قد رفع صحيحاً .

