الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةتسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الأخر ولو تم تسجيله " . صورية " التمسك بصورية عقد المشترى الأخرولو تم تسجيله "الطعنرقم ۱۳۹۱۸ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول