نقض .
الموجز
حكم أعلن بعد العمل بقانون المرافعات الجديد . طلب وقف تنفيذه جائز .
القاعدة
مادام الحكم قد أعلن بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فإن إجراءات الطعن فيه تكون على وفق ما رسمه هذا القانون ، و يكون للطاعن فيه بطريق النقض أن يطلب استعمال الرخصة المنصوص عليها في المادة 427 منه ، فيكون له وفقاً لهذا النص أن يطلب في تقرير الطعن إلى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

