الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى . " رفع الدعوى ". تقادم . " قطع التقادم ".الطعنرقم ۲۳۹ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول