نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
عدم توجيه طلبات للمطعون ضده أو القضاء له أو عليه بشى . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض عدم توجيه أية طلبات للمطعون ضده الثالث ولم يقض عليه بشئ فلا يتحقق لهم مصلحة في اختصامه في الطعن ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 3166 لسنة 84 القضائية جلسة الثلاثاء الموافق 1 من ديسمبر سنة 2015 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد ، سالم سرور صلاح عبد العليم و فتحى مهران " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . عدم توجيه طلبات للمطعون ضده أو القضاء له أو عليه بشى…

