نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان المحكوم عليه / ... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، على النحو المبين بمذكرتى نيابة النقض والإدارة الجنائية لمحكمة النقض المرفقتين . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله , وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التى بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه , فإن طعن المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 2008بـرئاسة السيـد المستشـار / إبـراهيـم عبـدالمطلب نائــب رئــيس الـمحكـــمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديـــب , النجـــار توفيـــق , ومحمــود خضــر ورضـــا بسيونــي نواب رئيس المحكمة (70)الطعن رقم 346 لسنة 73 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". الدفع بصدور الإذن…

