اختصاص " الاحالة للمحكمة المختصة : تقيد المحكمة المحال اليها بحكم الإحالة " . تقادم " التقادم المكسب : من شروطها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم " . أموال " الأموال الخاصة المملوكة للدولة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ، الأسباب الجديدة " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . شرطه . أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النفض أن مفاد نص المادة 970 من القانون المدنى المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أن الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وإن كانت لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاضى / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران . بحضور السيد رئيس النيابة / هشام محروس . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 18 من ربيع ثان عام 1435 ه الموافق 18…

