دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" الصفة في الطعن ".. نيابة عامة .
الموجز
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة هى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية ، إلا أنها ليست خصماً ألبتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها ، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية ، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفضها يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من سبتمبر سنة 2008برئاسة السيـد المستشار / أحـــمد علـي عبدالرحمن نائب رئيس المحكـــــمة وعضوية السـادة المستشارين / أحمد عبدالباري سليمان , مجدي أبوالعـــلا, نبيــل عمـــران وأحمــد الخولـــي نواب رئيس المحكمة .(64)الطعن رقم 32501 لسنة 70 القضائية(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون."" الصفة فى الطعن." نيابة عامة .طعن النيابة العامة على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية . غير جائز .…

