شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" الصفة في الطعن ".. نيابة عامة .

الطعن
رقم ۳۲٥۰۱ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۹/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
٦٤

الموجز

طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية . غير جائز . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كانت النيابة العامة هى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية ، إلا أنها ليست خصماً ألبتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها ، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية ، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفضها يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2008برئاسة السيـد المستشار / أحـــمد علـي عبدالرحمن نائب رئيس المحكـــــمة وعضوية السـادة المستشارين / أحمد عبدالباري سليمان , مجدي أبوالعـــلا, نبيــل عمـــران وأحمــد الخولـــي نواب رئيس المحكمة .(64)الطعن رقم 32501 لسنة 70 القضائية(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون."" الصفة فى الطعن." نيابة عامة .طعن النيابة العامة على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية . غير جائز .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا