إيجار " إيجار الأماكن" " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة " . إعلان " إعلان صحيفة الدعوى " . بطلان . دعوى " إنعقاد الخصومة " حكم " عيوب التدليل " " الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
عرض الطاعن الأجرة المستحقة على المطعون ضدها وإيداعها قبل إنعقاد الخصومة
فى الدعوى بإعادة الإعلان . أثره . عدم قيام حالة التكرار في التأخير في الوفاء
بالأجرة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عرض على المطعون ضدها أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/1/2002 وحتى 30/4/2002 ومقابل إستهلاك المياه عن الفترة من 1/10/2001 حتى 30/4/2002 التى تتضمن أجرة ومقابل إستهلاك المياه عن الفترة محل الدعوى بموجب إنذار أعلن للمطعون ضدها قانوناً على يد محضر في 30/3/2002 وتسلم وكيلها المبلغ المعروض ، وإذ كان الطاعن لم يعلن بصحيفة الدعوى لشخصه ولم يحضر بجلسة 16/4/2002 المحددة لنظر الدعوى فأعيد إعلانه بصحيفة الدعوى بتاريخ 23/4/2002 فإن مؤدى ذلك أن يكون قد تم الوفاء بالأجرة محل الدعوى الماثلة قبل إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى ، بما لا تقوم معه حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على توافر حالة التكرار في الإمتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى و أحمد فرحات " نواب رئيس المحكمة " وربيع محمد عمر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / ضياء عبد المجيد . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

