شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . ضرب " أفضى إلى موت " .

الطعن
رقم ۷۸۹۳۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۷/۲۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
٦۳

الموجز

إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . ليس بلازم . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي أن " ( 1 ) وجود جرح لازم الحواف يقع بفروة الرأس بطول حوالى 4 سم يبعد عن صيوان الإذن اليمنى بحوالي 8 سم ويبعد عن الخط المنتصف للجسم بحوالي 7 سم وأعلى الحاجب الأيمن بحوالي 14 سم . ( 2) كدم أحمر اللون بأبعاد حوالى 2 × 2 سم يقع يمين فروة الرأس يقع على بعد حوالى 7 سم من الخط المنتصف للجسم ويبعد عن الحاجب الأيمن بحوالي 12 سم عدا ذلك لم نلاحظ بعموم جسد المذكور ثمة أثار إصابية حديثة أخرى . - الرأس - بتشريح فروة الرأس تبينا وجود انسكابات دموية غزيرة بالجانب الأيمن من الفروة مقابل الإصابتين الموصوفتين في الكشف الظاهري تحت بندي 1 ، 2 وعظام القبوة والقاعدة خالية من الكسور أو الآثار الإصابية والسحايا خالية من التكهنات أو الآثار الإصابية والمخ تبينا خلوه من الآثار الإصابية ظاهرياً مع وجود احتقان بأوعيته الدموية وانتهى التقرير الطبي الشرعي إلى إنه نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فإن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعانى منها المجنى عليه " فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 29 من يوليه سنة 2008برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، هاني عبدالرحمن نواب رئيس المحكمة علاء البغدادي  (63)  الطعن رقم 78930 لسنة 75 القضائية (1) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تحصيل الحكم من أقول الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق . ينتفي معه الخطأ في الإسناد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا