إثبات " خبرة " . ضرب " أفضى إلى موت " .
الموجز
إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . ليس بلازم .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي أن " ( 1 ) وجود جرح لازم الحواف يقع بفروة الرأس بطول حوالى 4 سم يبعد عن صيوان الإذن اليمنى بحوالي 8 سم ويبعد عن الخط المنتصف للجسم بحوالي 7 سم وأعلى الحاجب الأيمن بحوالي 14 سم . ( 2) كدم أحمر اللون بأبعاد حوالى 2 × 2 سم يقع يمين فروة الرأس يقع على بعد حوالى 7 سم من الخط المنتصف للجسم ويبعد عن الحاجب الأيمن بحوالي 12 سم عدا ذلك لم نلاحظ بعموم جسد المذكور ثمة أثار إصابية حديثة أخرى . - الرأس - بتشريح فروة الرأس تبينا وجود انسكابات دموية غزيرة بالجانب الأيمن من الفروة مقابل الإصابتين الموصوفتين في الكشف الظاهري تحت بندي 1 ، 2 وعظام القبوة والقاعدة خالية من الكسور أو الآثار الإصابية والسحايا خالية من التكهنات أو الآثار الإصابية والمخ تبينا خلوه من الآثار الإصابية ظاهرياً مع وجود احتقان بأوعيته الدموية وانتهى التقرير الطبي الشرعي إلى إنه نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فإن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعانى منها المجنى عليه " فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يوليه سنة 2008برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، هاني عبدالرحمن نواب رئيس المحكمة علاء البغدادي (63) الطعن رقم 78930 لسنة 75 القضائية (1) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تحصيل الحكم من أقول الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق . ينتفي معه الخطأ في الإسناد…

