استئناف " ميعاد الاستئناف " " ميعاد المسافة " .
الموجز
ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف . تضمنه الميعاد الأصلى للاستئناف مضافاً
إليه ميعاد المسافة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - إذا كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " ووائل الحسمنـــــــى والسيد رئيس النيابة / أحمد يحى رضا . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 23 من جماد الأول سنة 1436 هـ الموافق 14 من مارس…

