تحكيم " اتفاق التحكيم : التنازل الضنمي عن شرط التحكيم " . دفوع "الدفوع الشكلية في التحكيم" "الدفوع الموضوعية في التحكيم . نظام عام .
الموجز
شرط التحكيم . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . وجوب التمسك به أمام المحكمة الموضوع . إثارته بعد التحدث في الموضوع . أثره . سقوط الحق فيه .
القاعدة
شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عن صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع .

