حوافز الإنتاج . صرفها لشاغلى الوظائف التخصصية والهندسية ووظائف الحركة بحد أقصى 85% من المرتب الأساسى . شرطه . حصول العامل على تقرير بنسبة 50% وأقل من 65% . إستحقاقه مرتبة متوسط و 50% من نسبة الحافز . مجاوزه إجازات العامل بجميع أنواعها مدة أربعة عشر يوماً في الشهر الذى يُوضع عنه التقرير . مؤداه . صرف الحافز بنسبة أيام العمل الفعلية .
الطعن
رقم ۲۱٤٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۸/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.