دعوى " إجراءات نظر الدعوى الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " المسائل التى تعترض سير الخصوم : سقوط الخصومة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر من زوال سبب الوقف . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بقالة
تعجيل المطعون ضدهم للسير في الدعوى بعد زوال المانع من الوقف وبما لا يصلح رداً على الدفاع المشار إليه . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر من زوال سبب الوقف بصدور حكم محكمة النقض في الدعوى الجنائية , وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على قالة أن حكم محكمة النقض قد صدر بتاريخ 17/1/2009 وأن المطعون ضدهم عدا الأخير عجلوا السير في دعواهم بتاريخ 31/12/2009 , 23/10/2010 وهو ما لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما تمسكت به الشركة إذ أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر , ودون أن يعنى الحكم المطعون فيه ببحث ما إذا كان المطعون ضدهم عدا الأخير قد أهملوا أو تراخوا أو امتنعوا عن السير بالخصومة ودون مبرر من عدمه حال أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حازم نبيل البناوى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / مصطفى الجابرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 صفر سنة 1434 ه الموافق 12…

