أحوال مدنية " أحوال مدنية " . تعويض " المستحق للتعويض : المستحقون للتعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۳٤۳۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.