إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نظام عام . نقض .
الموجز
إقامة دعوى الإخلاء على الطاعن قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التنبيه بالوفاء . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه.
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن إعلان الطاعن بالتنبيه بالوفاء تم في 12/3/1995 وأودعت صحيفة الدعوى قلم الكتاب في 25/3/1995 - قبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان التنبيه - فإن دعوى الاخلاء تكون غير مقبولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلاء العين محل النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه

