اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى " .
الموجز
القضاء بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى . لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى . إلغاء محكمة الاستئناف للحكم . لازمه . إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لا تستنفد به ولايتها في نظر موضوعها وعلى محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية حتى تقول كلمتها في موضوع الدعوى ولا تتصدى للفصل فيها حتى لا يُحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / وئام الشماع . والسيد أمين السر / محمد عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27 من صفر سنة 1437 ه الموافق 9 من ديسمبر…

