الرئيسيةالأحكامإثبات " الأوراق العرفية "الإقرار غير القضائى" . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". خلف . دعوى " الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع .الطعنرقم ۱۳۰۱ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٥/۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول