شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رد غير المستحق . تقادم " التقادم المسقط " .

الطعن
رقم ۹٦۰۰ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٥/۲۷⁩

الموجز

رد ما دفع بغير حق . حالتاه . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين مستحق الأداء زال سببه . المادتان 181 ، 182 مدنى . افتراض أن دفع الموفى في الحالة الأولى عن غلط في الواقع أو القانون . مقتضاه . لا يكلف بإثباته . شرطه . أن يُثبت وفائه بدين غير مستحق . نفى ذلك . منوط بالموافى له .

القاعدة

مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام . وتفترض الحالة الأولى أن الموفى قد دفع عن غلط ، سواء كان غلطاً في الواقع أو غلطاً في القانون وأنه لم يكن يعلم بأنه غير ملزم بالدفع ، وهو غلط مفروض لا يكلف الموفى بإثباته ما دام قد أثبت أنه وفى بدين غير مستحق ، ليقع على الموفى له عبء إثبات أن الموفى كان يعلم وقت الدفع أنه غير ملزم بما دفعه .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا