رد غير المستحق . تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
رد ما دفع بغير حق . حالتاه . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين مستحق الأداء زال سببه . المادتان 181 ، 182 مدنى . افتراض أن دفع الموفى في الحالة الأولى عن غلط في الواقع أو القانون . مقتضاه . لا يكلف بإثباته . شرطه . أن يُثبت وفائه بدين غير
مستحق . نفى ذلك . منوط بالموافى له .
القاعدة
مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام . وتفترض الحالة الأولى أن الموفى قد دفع عن غلط ، سواء كان غلطاً في الواقع أو غلطاً في القانون وأنه لم يكن يعلم بأنه غير ملزم بالدفع ، وهو غلط مفروض لا يكلف الموفى بإثباته ما دام قد أثبت أنه وفى بدين غير مستحق ، ليقع على الموفى له عبء إثبات أن الموفى كان يعلم وقت الدفع أنه غير ملزم بما دفعه .

