الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالقطاع العام : تقدير كفاية العامل " .الطعنرقم ٤۲۰۰ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۱۱/۱٥الموجزعدم جواز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة أخرى .القاعدةلا يصح قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته لفترة أخرى (2) .