قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الحكم " .
الموجز
الحكم النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام . صدور حكم نهائى من المحكمة الإبتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . أثره . التزام اللجنة المُحال إليها بنظرها ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى .
القاعدة
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى له قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي ، ولم يطعن أى من الخصوم على هذا الحكم فأصبح نهائياً ، ومن ثم فإن اللجنة المُحال إليها تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى ، ويكون النعى بالتالى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من صفر سنة 1428ه الموافق 4 من مارس سنة 2007 م . أصدرت…

