تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . تلبس . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". رشوة . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نيابة عامة
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان القبض لكون الإذن صدر لضبط المتهمين حال تقديم أى منهما لمبلغ الرشوة . مادام قد ورد في عبارة مرسلة مجهلة .
التلبس يجيز الضبط والتفتيش دون استصدار إذن من سلطة التحقيق . أساس ذلك ؟
انعقاد جريمة الوساطة في الرشوة بالاتفاق الذى تم بين عارض الوساطة في الرشوة والمُبَلِّغ . إثبات الاتفاق . تحققه بتسلم المبلغ .
المراد من الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة : ضبط المتهم إثر تسلمه مبلغ الرشوة .
القاعدة
فإنه لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أن الإذن صدر لضبط المتهمين حال تقديم أى منهما لمبلغ الرشوة وأن المتهم الثانى - الطاعن - لم يكن موجوداً في هذه الواقعة وأن الطاعن قبض عليه بواسطة شخص غير مأذون له فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه هذا بالإضافة إلى أن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء القبض والتفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي - متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم - تفتيش شخصه ومنزله كما هو المستفاد من المادتين 46/1 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية , فالأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع وهو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به في القانون ، وواقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ ، وهو ما حدث فعلاً مع المتهم الأول - المحكوم عليه الآخر في الدعوى - وقيام المتهم الثانى - الطاعن - بالتوسط له على
النحو الذى أورده الحكم ذلك بأن جريمة الوساطة في عرض الرشوة قد انعقدت بذلك الاتفاق الذى تم بين عارض الوساطة في الرشوة والمُبَلِّغ ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ , وهو ما هدفت إليه النيابة العامة بالأمر الذى أصدرته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يوليه سنة 2008برئاسة السيد المستشار / محمــــد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضويـــــة السادة المستشارين / عــادل الشوربجـي , علـي شكيــب , حسين الصعيــدي نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي (59)الطعن رقم 16118 لسنة 71 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حقه على نحو كاف تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة…

